وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي
مؤسسة التربية البدني
مؤسسة اذاعة و تلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية
مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي
سمؤسسة الأوقاف و الشؤون الخيرية
مؤسسة الشباب الوطنية
مركز النشر الجامعي
منظمة الثقافة و العلاقات الاسلامية
مؤسسة وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية
المكتبة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيراني
مؤسسة الحج و الزيارة
ابحث
ألتعريف بالمجلس
امانة المجلس
قرارات المجلس
البحوث الثقافية
المؤسسات و الدوائر الثقافية
التعريف بالمواقع
خارطة الموقع
باشرت أول مرسلة اذاعية ارسالها علي موجة طويلة من طهران و مدن تبريز و مشهد و كرمان وباختران و خرمشهر في الساعة 3 من بعد ظهر يوم 25 نيسان (ابريل) من عام 1926 م.
وكانت طاقة مرسلة طهران 20 كيلو واطا وطول برجها 120 مترا. وقبل سنة من تأسيس محطةالارسال هذه افتتحت دورة لتدريب واعداد القوي البشرية العاملة اللازمة في وزارة الحرب في«مدرسة اللاسكي للقوات المسلحة». وبعد توسع الانشطة وتوفر امكانيات اقامة مرسلات بالامواجالقصيرة تم ايفاد مجموعة من العاملين في قسم اللاسلكي، لتلقي تدريبات خاصة، الي فرنسا وفي عام1930 م، وفرت الموجة القصيرة امكانية الوصل بين برلين و باريس وانقرة وانجلترا وكان افرادالشعب الايراني قبل افتتاح الاذاعة يستمعون الي برامج اذاعات برلين وانقرة وبعد أن بدأت الحربالعالمية الثانية اضيفت اذاعة الاتحاد السوفيتي الدعائية الي الاذاعات المذكورة كما أن اذاعة بريطانياباشرت منذ شهر يناير من عام 1940 م بثها لبرامج باللغة الفارسية. وقد تعززت فكرة انشاء الاذاعةبالتدريج جراء التوجه المستمر لبلدان العالم، البلد تلو الا´خر، لتشغيل اذاعاتها. وبعد المصادقه عليالنظام التأسيسي لمؤسسة التربية الفكرية التي كان الهدف من وراء تأسيسها السيطرة علي الرأي العاموتوجيهه تشكلت في الاول من كانون الاول (ديسمبر) عام 1938 م، لجان ستة لهذه المؤسسة كانمنها لجنة الاذاعة. وفي كانون الثاني (يناير) من العام نفسه اوصت لجنة الاذاعة بصنع مرسلتيناذاعيتين للموجة القصيرة احداها بقدرة 2 كيلو واط والثانية قدرتها 20 كيلو واطا وذلك لدي شركهاستاندارد البريطانية. وتزامنا مع تقديم طلبية شراء المرسلتين أمرت وزارة البريد والبرق بتخصيصبناية لمحطة اذاعة طهران علي ان تبني داخل المدينة لتكون في نفس الوقت مركزاً للاتصالات البرقيةواللاسلكية وأدي احتلال ايران من قبل الحلفاء الي استحالة انشاء المحطة المذكورة التي كان منالمقرر أن تنفذ مشروع بنائها شركة المانية اسمها «هو ختين» ولما كان من المقرر الاسراع بتشغيلالاذاعة، تحولت احدي غرف بناية مركز ارسال بهلوي للاسلكي الي محطة صغيرة للاستفادة منها منهابصورة مؤقتة الا ان الحرب العالمية الثانية صارت سبباً لتأخر تحويل مرسلتي الموجة القصيرة، ولذلكبادرت وزارة البريد والبرق والهاتف لتحقيق الهدف المذكور أعلاه وذلك بتشغيل جهاز ارسال خاصبالبرق والهاتف بقدرة 2 كيلو واط كمرسلة اذاعية لغاية تسليم جهازي الارسال المذكورين ونصبهما.وكانت هذه المرسلة علي الرغم من اختصاصها بتقديم خدمات البرق والهاتف لعائلة بهلوي ملائمة منحيث التصميم لاستخدامها كاذاعة ايضاً. وقد انجزت اعمال نصب وتشغيل هذه المرسلة للاذاعة فياوائل عام 1940 م. و بعد اكمال عملية النصب وتهيئة محطة اذاعية مؤقته في بناية بهلوي للاسلكيتم في النهاية افتتاح اذاعة طهران في 23 نيسان (ابريل) عام 1940 م.
بعد أن انتهت الحرب توفرت ظروف تزويد الاذاعة بمستلزماتها وشراء الوسائل أو الحصول عليهاوبالتالي بناء أول محطة للاذاعة في عام 1948م، في ظل ادارة النشر والاعلام وذلك في ساحة اركبطهران. وفي عام 1951 بنيت محطة اذاعية ثانية غير أن أي تطور ملحوظ لم يحصل جراء ذلك عدانقل بث الاخبار وبعض البرامج الي هذه المحطة.
وما أن وصلت حكومة مصدق الي السلطة و حصل انقلاب 18 آب (اغطس) تعرضت الاذاعةلتطورات اساسية أخري. ففي عام 1957 م، بدأت محطة اذاعية بقدرة 100 كيلو واط عملها باسم«اذاعة ايران» وانيطت للمرسلة القديمة مهمة بث برامج أخري تحت اسم «اذاعة طهران». والتزمتوزارة البريد والبرق والهاتف منذ عام 1969 م، مسؤلية توسيع وتطوير الشبكة الاذاعية في البلاد وبعد دمج الاذاعة والتلفزيون في عام 1971 م، صات هذه المسؤلية في عداد مسؤليات الاذاعة والتلفزيون الوطنية الايرانية. ومنذ هذا التاريخ ومايليه دخلت الي الخدمة مرسلتا الموجة القصيرة ذات القدرة250 و 350 كيلو واط في منطقة كمال آباد بطهران ومرسلة الموجة المتوسطة ذات القدرة 200 كيلوواط في سهل قراين.
وخلال العامين 1973 ـ 1974 م انضمت مرسلات مناطق بم ومريوان وأردبيل وبناب وبندر لنكهوجيرفت وسيرجان وتايباد الي الشبكة الاذاعية في البلاد. ووصل عدد المرسلات العاملة في البلادكلها الي 68 مرسلة، وأربي مجموع قدراتها علي 7530 كيلو واطاً. ودخلت الاذاعة في البداية اليأذهان أفراد المجتمع الايراني كوسيلة لبث الموسيقي. ويبدو من خلال نظرة الي جدول برامج الاذاعةفي البداية أن الموسيقي كانت تشغل جانباً كبيراً من هذه البرامج وكانت الاخبار والتعليق يأتيان فيالمراتب التي تلي ذلك. وكان الحديث الاذاعي يشمل التاريخ والجغرافيا الايرانية ثم الزراعة والادارةالمنزلية والصحة وغيرها ولم يكن ذلك بصدد تحقيق أي هدف خاص وتواصل أمر البرامج علي هذاالمنوال حتي عام 1951 م. وفي عام 1953 م، و من اجل التمهيد للتغيرات التي كان النظام يريد القيامبها باشرت الاذاعة بالاعداد والتحضير لما كان يسمي بالاصلاح الزراعي وتحول العمل في الاذاعةفي عام 1960 م، الي الدوام علي مدار الساعة وازدادت عدد ساعات البث الاذاعي المحلي. وفيالنصف الاول من الستينات اضيفت الي مجموع البرامج الاذاعية البرنامج الاذاعي الثاني والبرنامجالثالث لطهران بالاضافة الي مرسلة (FM)
أقر مجلس الشوري الوطني في كانون الثاني (يناير) من عام 1959م، مادة مع أربعة ملاحق أجازفيها للحكومة بتشغيل مرسلة تلفزيونية مع ملحقاتها في طهران تحت اشراف وزارة البريد والبرقوالهاتف، واعفا المجلس هذه المؤسسة من الضرائب لمدة خمس سنوات، علي ان تكون جميع برامجالمرسلة التلفزيونية هذه، تابعة لالتزامات الادارة العامة للنشر، وقد بدأت أول مرسلة تلفزيونية ايرانيةو بالامكانيات المذكورة، أولي برامجها في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة المصادف 2تشرين الاول (اكتوبر) عام 1958 م. وكان لهذه المرسلة التي سميت «تلفزيون ايران» في البدايةبرامج تبدأ من الساعة السادسة بعد الظهر وحتي العاشرة ليلاً كما آنهاكانت تدار بشكل كامل بصفةقطاع خاص وتعتمد في عائداتها علي الاعلانات التجارية. وبعد سنة من النشاط أضافت هذهالمؤسسة خمس ساعات أخري ال برامجها اليومية في طهران، ثم وبعد ثلاث سنوات اسست في عام1961م، مرسلة أخري في آبادان ومرسلة ثالثة لتقوية البث في أهواز.
وكانت أنشطة هذا التلفزيون تقتصر علي بث مجموعة من البرامج المسلية وكان القائمون علي ادارةهذه المؤسسة يبررون عملهم هذا بأنه مادام التلفزيون الايراني لا يمتلك مصدراً لعائداته غير الدعايةوالاعلانات فهو مرغم علي كسب مجموعة اكبر من المشاهدين لاجتذاب اعلانات اكثر وانه لايتسني له ذلك الا عن طريق انتاج برامج خفيفة ومرغوبة اكثر لدي عامة الناس. وأدي ازدهار العملفي التلفزيون الايراني، وكذلك الاعتراف بهذا الجهاز كوسيلة اعلامية لنشر الثقافة، الي أن تفكرالحكومة بشكل جاد لانشاء مؤسسة تلفزيونية. وبناءاً علي ذلك أناطت مؤسسة التخطيط والميزانيةمهمة دراسة وتصميم مركز تلفزيوني الي مجموعة فرنسية في عام 1964 م، وبعد اقرار خطة تأسيسالتلفزيون الوطني الايراني أنشيء جهاز صغير وبدأ بثه التجريبي بأمكانيات بسيطة في عام 1966 م.وكانت الامكانيات الفنية المتوفرة لدي التلفزيون آنذاك تقتصر علي محطة وثلاثة كاميرات وجهازينللتسجيل المغناطيسي وبناية صغيرة كانت قد أعدت خلال 3 شهور. ولما كانت مرسلة تلفزيون ايرانتعمل بمنظومة امريكية ذات 525 خطاً وكان التلفزيون الوطني الايراني يعمل بمنظومة أوروبية ذات625 خطا بادر التلفزيون الوطني الي نصب مرسلة ذات قدرت 2 كيلو واط 525 خطا علي سطح فندقهلتون وسهل بذلك أمكانية الاستفادة من هذه الشبكة لجميع اصحاب اجهزة التفزيون من مختلفالانظمة. وبعد مرور أقل من سنتين وفي 7 آب (اغسطس) عام 1968 م، افتتح أول مركز تلفزيونيخارج العاصمة في مدينة ارومية ثم تلاه بعد عدة اشهر تلفزيون بندر عباس. وهكذا بدأت المراكزالتلفزيونية العمل المركز تلو الا´خر، فكانت مراكز شيراز وكرمانشاه وتبريز وزاهدان وخراسانوكرمان وسنندج واصفهان. وما أن توسعت الامكانيات الفنية مهد مركز الاتصالات الفضائية فياسدآباد همدان، السبيل في عام 1969 م لتبادل البرامج التلفزيونية مع المحطات الاجنبية وبعد مدةمن الزمن اشترت الحكومة تلفزيون ايران من «ثابت باسال»، وبألحاق تلفزيون ايران بالتلفزيونالوطني تواصل البث التلفزيوني من خلال قناتين مختلفتين وسميت البرامج الجارية الخاصةبالتلفزيون الوطني ب:«البرنامج الاول» اما البرامج التي كانت تبث من تلفزيون ايران فسميت ب:«البرنامج الثاني» وكان البرنامج الثاني، الذي بث ضمن مدي أقصر، يشتمل علي موضوعات ذاتمحتوي اكثر نضجا، وكان مخاطبوها أقليات كالمثقفين والطلاب بينما مشاهدوا البرنامج الاول كانوامن عامة الناس غالباً.
وبالاضافة الي البرنامجين المذكورين كان هناك قناتات أخريان، الاولي منهما شبكة تعليمية بدأتنشاطها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم في تشرين الاول من عام 1976 م، وكانت الثانية تبثبرامج تعليمية خاصة للشباب الدارسين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. والي جانب ذلك عملتقناة تلفزيونية أخري في بث برامجها علي الصعيد الدولي باللغة الانجليزية وكانت هذه المرسلةالتلفزيونية ومعها مرسلة اذاعية أخري تبثان برامجهما التي سميت «بالبرنامج الدولي» في اطار نشرالمعلومات والاخبار وكذلك اعداد البرامج المسلية، للجالية الامريكية المقيمة في ايران.
ودلت الاحصاءات التي اجرتها ادارة الاحصاء التابعة للتلفزيون علي ان البث التلفزيوني حتي عام1976 م بات يغطي 93 بالمئة من المناطق المدنية و 45 بالمئة من المناطق القروية في البلاد. ومنذنفس هذا العام بدأ البث التلفزيوني الملون الذي كان قد عرض، من قبل، عدة برامج بصورة تجريبية فيعام 1971. وبعد فترة من دمج مؤسستي الاذاعة والتلفزيون في مؤسسة واحدة، عقدت هذا المؤسسةعدداً من الاتفاقيات مع المؤسسة الامريكية آرتوردي تيل (A.D.L) بغية الوصول الي مارسمته لنفسهامن اهداف وكان مسؤلوا المؤسسة قد باشروا منذ عام 1974 م الدراسات والبحوث اللازمة لعملهم.وبعد دراسة سبل العمل والاساليب الموجودة في المؤسسات المماثلة في مختلف مناطق العالم،عرضت نتائج البحث للدراسة من جديد من خلال عدة ندوات و تم تحديد الخطوط العريضة لانشطةالمؤسسة لفترة عشر سنوات قادمة. وخلال السنتين 1976 و 1977 م و بعد اقرار البنية العامةللمؤسسة بادر المسؤلون فيها بالتخطيط للاسس الادارية والمالية وقواعد تحديد الرواتب والاجوروماشابه ذلك وتم ضمن هذه الفترة انشاء شبكتي الاذاعة والتلفزيون علاوة علي الاذاعة والتلفزيونالدوليين وتواصلت اعمال هذه البني والانظمة التابعة لها حي انتصار الثورة الاسلامية الايرانية. وبعدأنتصار الثورة الاسلامية تحدث دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي أقره الشعب في استفتاءعام 1979؛ تحدث في مقدمته عن دور ومكانة الاذاعة والتلفزيون بمايلي: «ان علي وسائل الاعلامالعامة (الاذاعة ـ التلفزيون) أن تضع نفسها، علي خط المسيرة التكاملية للثورة الاسلامية و في خدمةنشر الثقافة الاسلامية وان تستخدم لذلك التعامل السليم والتنوع الفكري وتتجنب كل ما من شأنهاشاعة وترويج العادات والتقاليد الهدامة والمعادية للاسلام. وان العمل بمبادي مثل هذا القانون الذييوفر لا بناء البشر الحرية والكرامة ويجعلهما ضمن أولويات اهدافه ويفتح امام الانسان طريق النمووالتكامل، يقع علي عاتق الجميع، ويجب علي الامة المسلمة ضمن انتخاب مسئولين ذوي خبرةمؤمنين والاشراف علي عملهم، المشاركة بصورة نشطة في بناء المجتمع الاسلامي، علي أمل التوفيقفي بناء المجتمع الاسلامي النموذجي ليكون أسوة وشاهداً علي جميع شعوب العالم.
وأبان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية أيضاً في المادة (44) الخاصة بالملكية والمادة (69)المتعلقة بالاعلام والمادة (110) حول تعيين رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والمادة (175) عنالادارة والاشراف علي المؤسسة، أهمية هذه المؤسسة الاعلامية.
وكانت المادة (175) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي أقر في عام 1979 م تنصعلي أن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تدار تحت اشراف السلطات الثلاثة بواسطة مجلس للاشراف، الاأن التعديل الذي أجري علي الدستور في عام 1989 فوض أمر تعيين واقالة رئيس المؤسسة الي قائدالثورة وأحال أمر الاشراف عليها الي مجلس يتألف من ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس السلطةالقضائية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي (مندوبين اثنين عن كل من الرؤساء الثلاث)
وفي اطار تنفيذ المادة المذكورة (قبل تعديل عام 1989) كان مجلس الشوري الاسلامي قد أقرقانون خطة العمل العامة ومبادي برامج المؤسسة وقانون ادارتها مع نظامها التأسيسي وفيما يليتفاصيل هذه القوانين:
1ـ المادة (175) من الدستور 2ـ قانون ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الصادر عن مجلس الشوري الاسلامي في عام 1980 م 3ـ قانون خطة العمل العامة وبرامج المؤسسة الذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي في عام1982 م. 4ـ النظام التأسيسي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الصادر عن مجلس الشوري الاسلامي في عام1983 م. اضافة الي ذلك تنص المادة (138) من قانون المحاسبات العامة للبلاد أن الاذاعة و التلفزيون تعتبرمن الناحية القانونية في حكم الشركات الحكومية. ان اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع أخذ قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهوريةالاسلامية الايرانية الذي أقره مجلس الشوري الاسلامي في 28 كانون الاول (ديسمبر) عام 1980 م،بنظر الاعتبار، تكون من حيث شمولها بهذا القانون في حكم الشركات الحكومية. 5ـ قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام الخاص يكيفية تنفيذ المادة (175) من الدستور في مجالالاشراف علي المؤسسة.
1ـ المادة (175) من الدستور
2ـ قانون ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الصادر عن مجلس الشوري الاسلامي في عام 1980 م
3ـ قانون خطة العمل العامة وبرامج المؤسسة الذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي في عام1982 م.
4ـ النظام التأسيسي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الصادر عن مجلس الشوري الاسلامي في عام1983 م.
اضافة الي ذلك تنص المادة (138) من قانون المحاسبات العامة للبلاد أن الاذاعة و التلفزيون تعتبرمن الناحية القانونية في حكم الشركات الحكومية.
ان اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع أخذ قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهوريةالاسلامية الايرانية الذي أقره مجلس الشوري الاسلامي في 28 كانون الاول (ديسمبر) عام 1980 م،بنظر الاعتبار، تكون من حيث شمولها بهذا القانون في حكم الشركات الحكومية.
5ـ قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام الخاص يكيفية تنفيذ المادة (175) من الدستور في مجالالاشراف علي المؤسسة.
أـ قسم الرئاسة ويشمل: الرئيس ونائب الرئيس والدعم الاداري (التخطيط وتصميم منظومةالحاسوب والتقييم ومكاتب الشركات التابعة والتفتيش وقسم البحوث وتقييم البرامج وقسمالعلاقات الدولية العامة وقسم الحراسة وقسم الموسيقا والقسم البرلماني وشؤون المدن). ب ـ القسم التعبوي ويشمل: الشؤون المالية والادارية وخطة التنمية الفنية والقسم الفني والاستثماروقسم التعليم وقسم شؤون البضائع وقسم تنسيق شؤون حفظ الوثائق والمعلومات والمكتبات. ج ـ القسم التنفيذي ويشمل: معاونية التلفزيون ومعاونية الاذاعة ومعاونية الشؤون السياسية (وحدةالخبر المركزية) ومعاونية برامج البث الخارجي ومراكز اذاعة وتلفزيون المحافظات والمدن.
أـ قسم الرئاسة ويشمل: الرئيس ونائب الرئيس والدعم الاداري (التخطيط وتصميم منظومةالحاسوب والتقييم ومكاتب الشركات التابعة والتفتيش وقسم البحوث وتقييم البرامج وقسمالعلاقات الدولية العامة وقسم الحراسة وقسم الموسيقا والقسم البرلماني وشؤون المدن).
ب ـ القسم التعبوي ويشمل: الشؤون المالية والادارية وخطة التنمية الفنية والقسم الفني والاستثماروقسم التعليم وقسم شؤون البضائع وقسم تنسيق شؤون حفظ الوثائق والمعلومات والمكتبات.
ج ـ القسم التنفيذي ويشمل: معاونية التلفزيون ومعاونية الاذاعة ومعاونية الشؤون السياسية (وحدةالخبر المركزية) ومعاونية برامج البث الخارجي ومراكز اذاعة وتلفزيون المحافظات والمدن.
ويعمل في الوقت الحاضر حوالي 13 ألف موظف في جميع ارجاء البلاد في مختلف دوائر مؤسسةالاذاعة والتلفزيون. ونظراً لوجود ثقافات ولغات ولهجات متنوعة في ايران يعمل هؤلاء الموظفونبالاضافة الي انتاج برامج باللغة الرسمية للبلاد؛ يعملون ايضاً في انتاج برامج باللغات العربية والا´ذرية(التركية الايرانية) ولهجات محلية أخري. وتبث هذه البرامج من شبكات المحافظات ومن القنواتالفضائية الي مختلف بقاع العالم.
1ـ دوشنبه (طاجيكستان) 2ـ دمشق (سورية) 3ـ منطقة نفتاد وتشمل (امريكا وكندا وكوبا والمكسيك) ومركز هذه الممتلية في نيويورك. 4ـ كابول (افغانستان) 5ـ انقرة (تركيا) 6ـ بغداد (العراق) 7ـ باكو (آذربيجان) 8ـ ساراجيفو (البوسنة) 9ـ لندن (انجلتزا) 10ـ باريس (فرنسا) 11ـ برلين (المانيا) 12ـ نيودلهي (الهند) 13ـ بيروت (لبنان) 14ـ كوالالمبور (ماليزيا) 15ـ اسلامآباد (باكستان) 16ـ دول آسيا الوسطي ذات المصالح المشتركة ومقر المكتب في موسكو.
1ـ دوشنبه (طاجيكستان)
2ـ دمشق (سورية)
3ـ منطقة نفتاد وتشمل (امريكا وكندا وكوبا والمكسيك) ومركز هذه الممتلية في نيويورك.
4ـ كابول (افغانستان)
5ـ انقرة (تركيا)
6ـ بغداد (العراق)
7ـ باكو (آذربيجان)
8ـ ساراجيفو (البوسنة)
9ـ لندن (انجلتزا)
10ـ باريس (فرنسا)
11ـ برلين (المانيا)
12ـ نيودلهي (الهند)
13ـ بيروت (لبنان)
14ـ كوالالمبور (ماليزيا)
15ـ اسلامآباد (باكستان)
16ـ دول آسيا الوسطي ذات المصالح المشتركة ومقر المكتب في موسكو.
تنفيذاً للمادة (175) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وبقية مواد الدستور التي تشير اليوسائل الاعلام العامة (الاذاعة والتلفزيون) بالاضافة الي قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهوريةالاسلامية الايرانية الصادر عن مجلس الشوري الاسلامي في 28 كانون الاول 1980 م، يتألف النظامالتأسيسي لمؤسسة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تسمي في هذا النظامب«المؤسسة» مما يلي:
المادة (1): ان المؤسسة وكما ينص قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية،مؤسسة مستقلة وتعمل تحت اشراف السلطات الثلاثة مشتركة وفق قانون ادارة اذاعة وتلفزيونالجمهورية الاسلامية الايرانية.
المادة (2): ان المؤسسة والوحدات التابعة لها والمؤسسات الادارية الخاصة بها تخضع منالناحية الادارية والمالية وشؤون الموظفين لقانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلاميةالايرانية وبنود هذا النظام التأسيسي، الا ان الشركات المرتبطة او التابعة للمؤسسة تخضع لانظمةخاصة بها (يصادق عليها مجلس الاشراف علي المؤسسة) وفي حال سكوت هذه الانظمة حيال بعضالامور، يتم العمل في هذه الامور بقانون التجارة.
المادة (3): ان كل عضو من أعضاء مجلس الاشراف حين اداء مسئولياته المناطة اليه يعكسآراء السلطة التي ينتمي اليها.
المادة (4): ان آراء السلطات الثلاثة في البلاد فيما يخص بالمؤسسة تنفذ فقط عن طريق ممثليهافي مجلس الاشراف.
المادة (5): ان آراء السلطة التشريعة تنقل عن طريق رئيس المجلس وآراء السلطة النتفيذية تنقلبواسطة رئيس الجمهورية وآراء السلطة القضائية ينقلها رئيس الديوان العالي للبلاد الي مجلسالاشراف.
المادة (6): يقع المركز الرئيسي للمؤسسة في طهران وتستطيع المؤسسة أن تقيم بموافقة مجلسالاشراف في كل منطقة من مناطق البلاد مراكز اذاعية وتلفزيونية أو أن تفتع لها في خارج البلادممثليات وفق معايير السياسة الخارجية المرعية في البلاد.
المادة (7): يقتصر انشاء المرسلات وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية في اي نقطة من نقاطالبلاد علي هذه المؤسسة وان بادر الاشخاص الحقيقيون أو الحقوقيون بتأسيس أو استثمار مثل هذهالوسائل الاعلامية فسيحال دون مواصلتهم للعمل وسيتعرضون للملاحقة القانونية.
المادة (8): تتشكل أموال المؤسسة من جميع الحقوق والاموال الخاصة ب: «مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنيةالايرانية السابقة» بما فيها الامتيازات والاموال المنقولة وغير المنقولة والاسهم والرساميل الموجودة في الشركات الحكومية وغير الحكومية وطلبات المبالغ النقدية والودائع والمنشآت ونظائرها الخاصةبالمؤسسة كما تنوب من الناحية القانونية عن «مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية الايرانية السابقة»في جميع الحقوق والالتزامات.
المادة (9): ان الهدف الاساسي للمؤسسة بصفتها جامعة عامة تعمل علي نشر الثقافة الاسلامية،هو خلق بيئة تساعد علي تزكية الانسان وتعليمه وتنمية الفضائل الاخلاقية لديه، ومن خلال ذلكالتعجيل في الحركة التكاملية للثورة الاسلامية في جميع ارجاء العالم. وتتوفر هذه الاهداف فيالبرامج التوجيهية والتعليمية والخبرية والترفيهية. وتطرق قانون خطة عمل المؤسسة وبرامجها، الذيأقره مجلس الشوري الاسلامي، بالتفصيل الي اهداف وبرامج المؤسسة في المجالات المخلتفة.
المادة (10): تستطيع المؤسسة ولاجل الاستفادة القصوي من الامكانيات المتوفرة لديهاوللتعرف علي المواهب الفنية الموجودة في المجتمع واجتذابها، أن تعمل بالتنسيق مع وزارة الارشادالاسلامي في تشكيل وحدات ومجموعات ثقافية وفنيه وبحوث وكذلك انشاء صالات للعرضالمسرحي واقامة المعارض.
المادة (11): علي المؤسسة ان تبادر الي توسيع التبادل الدولي والاتصال بالبلدان الاخري منخلاله انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية وعرضها علي المستوي العالمي شرط الحفاظ علي المعاييرالاسلامية.
المادة (12): يجب علي المؤسسة ولاجل تأمين القوي البشرية العاملة التي تحتاجها في الفروع والتخصصات الفنية القيام بأكمال وتوسيع كلية اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية للمستويالذي تحتاجه.
المادة (13): يمكن للمؤسسة أن تدير قسماً من انشطتها حسب ما ترتئيه بشكل شركات أو أنتشارك بالاستثمار في شركات حكومية أو غير حكومية يتناسب عملها مع أنشطة المؤسسة.
المادة (14): تتشكل المؤسسة من التركيبة البنيوية التالية:
1ـ مجلس الاشراف علي المؤسسة 2ـ المدير التنفيذي
1ـ مجلس الاشراف علي المؤسسة
2ـ المدير التنفيذي
المادة (15): تعيين قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسامية الايرانية و طريقة انتخاباعضاء مجلس الاشراف علي المؤسسة وكيفية التشكيل الرسمي لجلسات هذا المجلس ومديمصداقية القرارات التي يصدرها.
ملحق رقم (1): ليس للاعضاء الاصليين لمجلس الاشراف علي المؤسسة حق امتلاك عمل آخر،غير العمل النيابي في مجلس الشوري الاسلامي فيما يخص بممثل السلطة التشريعية في المؤسسة.
ملحق رقم (2): يجب علي مجلس الاشراف علي المؤسسة ان ينتخب في أول اجتماع له أمينهمن بين اعضائه لفترة ستة أشهر. وتوشح جميع خطابات المجلس بتوقيع الامين، ولا مانع من اعادةانتخابه.
ملحق رقم (3): تتشكل اجتماعات مجلس الاشراف مرتين علي الاقل في كل اسبوع وتعقدالاجتماعات الطارئة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ملحق رقم (4): يجب علي الاعضاء المناوبين في مجلس الاشراف أن يشاركوا في اجتماعاتالمجلس مرة كل اسبوع علي الاقل وبديهي أنهم يستطيعون الحضور في جميع الاجتماعات وابداءالرأي فيها لكنهم لا يملكون حق التصويت في حضور الاعضاء الاصليين.
ملحق رقم (5): يتم اعفاء ممثلي السلطة التشريعية باقتراح ما لا يقل عن 15 من النوابومناقشة ذلك بواسطة المخالفين والموافقين لفترة ساعتين علي الاكثر و بتصويت الاغلبية المطلقة منالنواب الحاضرين ممن يمتلكون حق التصويت.
المادة (16): تكون مسؤليات وصلاحيات مجلس الاشراف كما يلي:
1ـ اعداد وتنظيم وتعديل خطة العمل العامة للنظام التأسيسي للمؤسسة وأسس البرامج وتقديم ذلك الي مجلس الشوري الاسلامي مع مراعاة المادة (75) من الدستور. 2ـ اعداد واقرار الاشكال التوضيحية لتركيبة الوحدات والمعاونيات والادارات الواردة في هذاالقانون وبيان تفاصيل مسؤلياتها وواجباتها. ملحق: يجب أن يكون انشاء أو الغاء أي قسم أو وظيفة في المؤسسة بمصادقة مجلس الاشراف. 3ـ الاشراف المباشر والنشط علي جميع البرامع لاحراز تطابقها مع خطة العمل المصادق عليهاوكذلك الاشراف علي الشؤون التنفيذية للمؤسسة وعلي اداء الوحدات فيها. 4ـ تحديد أطر البرامج واقرار خطط وبرامج الاذاعة والتلفزيون وفق خطة العمل التي اقرها مجلسالشوري الاسلامي وايجاد التنسيق المطلوب، في مجال السياسة الاعلامية الداخلية والخارجية، معالسلطات المسؤلة في البلاد. 5ـ انتخاب المدير التنفيذي بأغلبية الاصوات لفترة سنتين قابلة للتجديد. ملحق: يجب علي مجلس الاشراف في حال وفاة أو استقالة أو فصل المدير التنفيذي، ان ينتخبشخصاً من داخل المؤسسة أو خارجها بصفة مشرف لاداء المسؤليات المحالة اليه حتي انتخاب مديرتنفيذي خلال فترة شهر واحد. 6ـ انتخاب المفتش (المحاسب) 7ـ الحيلولة دون وقوع مخالفات وانحرافات، بواسطة المدير التنفيذي ومتابعة الشكاوي والعملعلي رفع النواقص. 8ـ دراسة واقرار الميزانية السنوية التي يقترحها المدير التنفيذي. 9ـ دراسة واقرار النظم المالية والتعاملية والادارية وتلك الخاصة بالتوظيف والشركات التابعة 10ـ دراسة واقرار التقرير السنوي للعمليات والموازنة وحسابات الربح والخسارة في الشركاتالتابعة 11ـ اقرار الاستثمار في الشركات التابعة واتخاذ القرار فيما يخص باقتراحات تغيير رأس المال 12ـ دراسة واقرار النظم التأسيسية للشركات التابعة 13ـ اتخاذ القرار بشأن شراء اسهم المشاركة وبيع وشراء الاوراق والوثائق المالية الحكومية 14ـ تقديم تقرير عن اداء المؤسسة الي السلطات الثلاثة مرة في كل ثلاثة اشهر. 15ـ تأييد الصلاحيات الواردة في قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانيةبشأن معاوني المدير التنفيذي ملحق: يكون تعيين واقالة معاوني المؤسسة ومدراء مراكز المدن ومسؤلي الممثليات في خارجالبلاد باقتراح المدير التنفيذي ومصادقة مجلس الاشراف وحكم المدير التنفيذي.
1ـ اعداد وتنظيم وتعديل خطة العمل العامة للنظام التأسيسي للمؤسسة وأسس البرامج وتقديم ذلك الي مجلس الشوري الاسلامي مع مراعاة المادة (75) من الدستور.
2ـ اعداد واقرار الاشكال التوضيحية لتركيبة الوحدات والمعاونيات والادارات الواردة في هذاالقانون وبيان تفاصيل مسؤلياتها وواجباتها.
ملحق: يجب أن يكون انشاء أو الغاء أي قسم أو وظيفة في المؤسسة بمصادقة مجلس الاشراف.
3ـ الاشراف المباشر والنشط علي جميع البرامع لاحراز تطابقها مع خطة العمل المصادق عليهاوكذلك الاشراف علي الشؤون التنفيذية للمؤسسة وعلي اداء الوحدات فيها.
4ـ تحديد أطر البرامج واقرار خطط وبرامج الاذاعة والتلفزيون وفق خطة العمل التي اقرها مجلسالشوري الاسلامي وايجاد التنسيق المطلوب، في مجال السياسة الاعلامية الداخلية والخارجية، معالسلطات المسؤلة في البلاد.
5ـ انتخاب المدير التنفيذي بأغلبية الاصوات لفترة سنتين قابلة للتجديد.
ملحق: يجب علي مجلس الاشراف في حال وفاة أو استقالة أو فصل المدير التنفيذي، ان ينتخبشخصاً من داخل المؤسسة أو خارجها بصفة مشرف لاداء المسؤليات المحالة اليه حتي انتخاب مديرتنفيذي خلال فترة شهر واحد.
6ـ انتخاب المفتش (المحاسب)
7ـ الحيلولة دون وقوع مخالفات وانحرافات، بواسطة المدير التنفيذي ومتابعة الشكاوي والعملعلي رفع النواقص.
8ـ دراسة واقرار الميزانية السنوية التي يقترحها المدير التنفيذي.
9ـ دراسة واقرار النظم المالية والتعاملية والادارية وتلك الخاصة بالتوظيف والشركات التابعة
10ـ دراسة واقرار التقرير السنوي للعمليات والموازنة وحسابات الربح والخسارة في الشركاتالتابعة
11ـ اقرار الاستثمار في الشركات التابعة واتخاذ القرار فيما يخص باقتراحات تغيير رأس المال
12ـ دراسة واقرار النظم التأسيسية للشركات التابعة
13ـ اتخاذ القرار بشأن شراء اسهم المشاركة وبيع وشراء الاوراق والوثائق المالية الحكومية
14ـ تقديم تقرير عن اداء المؤسسة الي السلطات الثلاثة مرة في كل ثلاثة اشهر.
15ـ تأييد الصلاحيات الواردة في قانون ادارة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانيةبشأن معاوني المدير التنفيذي
ملحق: يكون تعيين واقالة معاوني المؤسسة ومدراء مراكز المدن ومسؤلي الممثليات في خارجالبلاد باقتراح المدير التنفيذي ومصادقة مجلس الاشراف وحكم المدير التنفيذي.
المادة (17): تكون مسؤليات وصلاحيات المدير التنفيذي كما يلي:
1ـ ادارة المؤسسة 2ـ اعداد الخطط والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وتقديمها الي مجلس الاشراف لاقرارها. 3ـ ايجاد التنسيق والانسجام بين جميع الوحدات ومراكز المؤسسة. 4ـ ادارة شؤون الموظفين والتوظيف بما في ذلك استخدام واقالة وتعيين معاوني المؤسسة وفقالقوانين والنظم المرعية 5ـ تنفيذ جميع قرارات مجلس الاشراف 6ـ اعداد و تنظيم الميزانية السنوية لعرضها علي مجلس الاشراف 7ـ عقد الاتفاقيات مع الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين وتمثيل المؤسسة أمام الجهات الاداريةوالقضائية وانتخاب وكيل عنها وامتلاك حق توكيل الغير، لدرجة واحدة، واءنهاء الدعاوي بالتصالحوكذلك بأحالتها الي القضاء مع مراعاة المواد (77) و (125) و (139) من الدستور. ملحق: يشترط لعقد الاتفاقيات الخارجية وفي الاحالة الي التحكيم أو القضاء، موافقة مجلسالاشراف. 8ـ تقديم تقرير خطي عن اداء المؤسسة مرة في كل شهرين لمجلس الاشراف
1ـ ادارة المؤسسة
2ـ اعداد الخطط والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وتقديمها الي مجلس الاشراف لاقرارها.
3ـ ايجاد التنسيق والانسجام بين جميع الوحدات ومراكز المؤسسة.
4ـ ادارة شؤون الموظفين والتوظيف بما في ذلك استخدام واقالة وتعيين معاوني المؤسسة وفقالقوانين والنظم المرعية
5ـ تنفيذ جميع قرارات مجلس الاشراف
6ـ اعداد و تنظيم الميزانية السنوية لعرضها علي مجلس الاشراف
7ـ عقد الاتفاقيات مع الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين وتمثيل المؤسسة أمام الجهات الاداريةوالقضائية وانتخاب وكيل عنها وامتلاك حق توكيل الغير، لدرجة واحدة، واءنهاء الدعاوي بالتصالحوكذلك بأحالتها الي القضاء مع مراعاة المواد (77) و (125) و (139) من الدستور.
ملحق: يشترط لعقد الاتفاقيات الخارجية وفي الاحالة الي التحكيم أو القضاء، موافقة مجلسالاشراف.
8ـ تقديم تقرير خطي عن اداء المؤسسة مرة في كل شهرين لمجلس الاشراف
ملحق: يستطيع المدير التنفيذي وعلي مسؤليته نفسه أن يفوض جانباً من صلاحياته لأدي منمسؤلي الاقسام الادارية في المؤسسة.
المادة (18): يتم انتخاب مفتش المؤسسة بواسطة مجلس الاشراف ومن بين الاشخاصالمسلمين الواعين والملتزمين بمسؤلياتهم الدينية من الذين يمتلكون العلم والتجربة اللازمين فيشؤون المحاسبة وتكون فترة انتخابه سنتين قابلتين للتجديد.
ملحق:في حال وفاة أو استقالة أو تغيير عمل أو فصل المحاسب ينتخب مجلس الاشراف خلالفترة شهر واحد شخصاً آخر يمتلك الكفاءة ليشغل مكان المحاسب السابق.
المادة (19): مسؤليات المفتش (المحاسب) هي كما يلي:
1ـ دراسة الشؤون المالية للمؤسسة والموازنة وحسابات الربح والخسارة الخاصة بالشركاتالتابعة واعداد التقارير اللازمة لعرضها علي مجلس الاشراف، في موعد أقصاه منتصف شهر حزيرانمن كل عام. 2ـ مطابقة عمليات المؤسسة مع الميزانية المصادق عيها. 3ـ تنفيذ جميع الاعمال الموكلة الي المحاسب فيما يخص بالشركات التابعة وبحسب قانونالتجارة. ملحق رقم (1): يؤدي المفتش مسؤلياته حسب نظام خاص يقره مجلس الاشراف. ملحق رقم (2): للمفتش الحق، ضمن اداء مسؤلياته القانونية، في أن يراجع الوحدات ويدرسكافة السجلات والوثائق المالية شرط أن لا يحول تنفيذ هذه المسؤليته دون استمرار العمل الروتينيللمؤسسة. ملحق رقم (3): اذا لاحظ المفتش خلال متابعته مخالفات أو أخطاءاً، سيقوم بأعلام مجلسالاشراف بذلك.
1ـ دراسة الشؤون المالية للمؤسسة والموازنة وحسابات الربح والخسارة الخاصة بالشركاتالتابعة واعداد التقارير اللازمة لعرضها علي مجلس الاشراف، في موعد أقصاه منتصف شهر حزيرانمن كل عام.
2ـ مطابقة عمليات المؤسسة مع الميزانية المصادق عيها.
3ـ تنفيذ جميع الاعمال الموكلة الي المحاسب فيما يخص بالشركات التابعة وبحسب قانونالتجارة.
ملحق رقم (1): يؤدي المفتش مسؤلياته حسب نظام خاص يقره مجلس الاشراف.
ملحق رقم (2): للمفتش الحق، ضمن اداء مسؤلياته القانونية، في أن يراجع الوحدات ويدرسكافة السجلات والوثائق المالية شرط أن لا يحول تنفيذ هذه المسؤليته دون استمرار العمل الروتينيللمؤسسة.
ملحق رقم (3): اذا لاحظ المفتش خلال متابعته مخالفات أو أخطاءاً، سيقوم بأعلام مجلسالاشراف بذلك.
المادة (20): يمتلك مجلس الاشراف، ضمن اداء مسؤلياته القانونية، الوحدات التالية:
أ: وحدة التخطيط والبرامج التي تساعد المجلس في تحديد السياسات الخاصة بالبرامج وفيدراسة و اقرار كافة الخطط الاذاعية والتلفزيونية المقترحة. ب ـ الوحدة السياسية؛ وهي تقدم العون للمجلس في تحديد خطط العمل المرحلية ورسم الخطوطالسياسية للاخبار والتحليلات والبرامج السياسية والاشراف علي تنفيذها. ج: وحدة الرقابة والتقييم التي تلتزم بمسئولية التقييم والرقابة علي البرامج من حيث تطابقها معخطة العمل العامة و السياسات المحددة. دـ الوحدة الادارية وهي مسؤلة عن اعداد وتنظيم ودراسة الشؤون الادارية وبيان مسؤلياتالوحدات والعاملين والنظم الداخلية والنظم التأسيسية للمؤسسة وتقديمها الي مجلس الاشراف. ه: وحدة التفتيش و عليها مسؤلية الاشراف علي الشؤون الجارية للمؤسسة ومتابعة الشكاويالواردة من داخل أو خارج المؤسسة.
أ: وحدة التخطيط والبرامج التي تساعد المجلس في تحديد السياسات الخاصة بالبرامج وفيدراسة و اقرار كافة الخطط الاذاعية والتلفزيونية المقترحة.
ب ـ الوحدة السياسية؛ وهي تقدم العون للمجلس في تحديد خطط العمل المرحلية ورسم الخطوطالسياسية للاخبار والتحليلات والبرامج السياسية والاشراف علي تنفيذها.
ج: وحدة الرقابة والتقييم التي تلتزم بمسئولية التقييم والرقابة علي البرامج من حيث تطابقها معخطة العمل العامة و السياسات المحددة.
دـ الوحدة الادارية وهي مسؤلة عن اعداد وتنظيم ودراسة الشؤون الادارية وبيان مسؤلياتالوحدات والعاملين والنظم الداخلية والنظم التأسيسية للمؤسسة وتقديمها الي مجلس الاشراف.
ه: وحدة التفتيش و عليها مسؤلية الاشراف علي الشؤون الجارية للمؤسسة ومتابعة الشكاويالواردة من داخل أو خارج المؤسسة.
المادة (21): للمدير التنفيذي في اداء مسؤلياته 6 معاونيات هي كما يلي:
1ـ معاونية شؤون البرامج وعليها مسؤلية اعداد جميع الخطط والبرامج الاذاعية والتلفزيونيةوتقديم ذلك الي وحدة التخطيط والبرامج كما تلتزم بانتاج وبث البرامج ايضاً. 2ـ المعاونية السياسة وتلتزم بمسؤلية اعداد و تنظيم ونشر الاخبار والتقارير وعرض التعليقاتوالتحاليل السياسية وتتلقي هذه المعاونية كافة سياساتها الخبرية من الوحدة السياسية. 3ـ معاونية التعليم وبعهدتها مسؤلية تدريب القوي البشرية العاملة وكذلك دعم البرامج عن طريقالانشطة الثقافية والنشر واعادة تدريب العاملين ايضاً. 4ـ المعاونية الفنية وهي مسؤلة عن انجاز جميع الامور الخاصة بالاجهزة الفنية للمؤسسة بما فيذلك تأمين الوسائل والاجهزة الفنية وصيانتها واصلاحها وكذلك توسيع التغطية الاذاعية والتلفزيونداخل و خارج البلاد ورفع مستوي جودة الصوت والصورة. 5ـ معاونية الشؤون المالية والادارية و تلتزم بمسؤلية تنظيم الميزانية وتنفيذها وتأمين القويالبشرية العاملة والامور الادارية والرواتب والاجور والخدمات والرفاه وكذلك التنسيق بين هذهالامور. 6ـ معاونية البث الخارجي وهي مسؤلة عن اعداد خطط اذاعية وتلفزيونية للبث الخارجي وعرضذلك علي وحدة التخطيط والبرامج لا قرارها بالاضافة الي انتاج و بث البرامج الاذاعية والتلفزيونيةالي الخارج.
1ـ معاونية شؤون البرامج وعليها مسؤلية اعداد جميع الخطط والبرامج الاذاعية والتلفزيونيةوتقديم ذلك الي وحدة التخطيط والبرامج كما تلتزم بانتاج وبث البرامج ايضاً.
2ـ المعاونية السياسة وتلتزم بمسؤلية اعداد و تنظيم ونشر الاخبار والتقارير وعرض التعليقاتوالتحاليل السياسية وتتلقي هذه المعاونية كافة سياساتها الخبرية من الوحدة السياسية.
3ـ معاونية التعليم وبعهدتها مسؤلية تدريب القوي البشرية العاملة وكذلك دعم البرامج عن طريقالانشطة الثقافية والنشر واعادة تدريب العاملين ايضاً.
4ـ المعاونية الفنية وهي مسؤلة عن انجاز جميع الامور الخاصة بالاجهزة الفنية للمؤسسة بما فيذلك تأمين الوسائل والاجهزة الفنية وصيانتها واصلاحها وكذلك توسيع التغطية الاذاعية والتلفزيونداخل و خارج البلاد ورفع مستوي جودة الصوت والصورة.
5ـ معاونية الشؤون المالية والادارية و تلتزم بمسؤلية تنظيم الميزانية وتنفيذها وتأمين القويالبشرية العاملة والامور الادارية والرواتب والاجور والخدمات والرفاه وكذلك التنسيق بين هذهالامور.
6ـ معاونية البث الخارجي وهي مسؤلة عن اعداد خطط اذاعية وتلفزيونية للبث الخارجي وعرضذلك علي وحدة التخطيط والبرامج لا قرارها بالاضافة الي انتاج و بث البرامج الاذاعية والتلفزيونيةالي الخارج.
المادة (22): تؤمن المؤسسة دخلها و مصادر اعتماداتها المالية مما يلي:
1ـ الدخل العائد من تفويض حق نشر وتوزيع النتاجات ومن الخدمات المختلفة اتي تقدمهاالمؤسسة. 2ـ العائدات الناجمة عن تنفيذ قانون توسيع شبكة التلفاز في البلاد 3ـ عائدات أنشطة الانتاج والارباح المتعلقة بها 4ـ المبالغ المخصصة في الميزانية العامة للبلاد وبقية المبالغ التي تضعها الدولة تحت تصرفالمؤسسة بعناوين مختلفة 5ـ الاعتمادات المخصصة في الميزانية العمرانية للبلاد 6ـ العائدات الحاصلة عن تنفيذ وبث البرامج الاعلامية الدعائية والاعلانات التجارية 7ـ التبرعات النقدية والعينية التي تقدمها الشخصيات الحقيقية والحقوقية 8ـ عوائد أخري ترد الي المؤسسة حسب قوانين وقواعد أخري
1ـ الدخل العائد من تفويض حق نشر وتوزيع النتاجات ومن الخدمات المختلفة اتي تقدمهاالمؤسسة.
2ـ العائدات الناجمة عن تنفيذ قانون توسيع شبكة التلفاز في البلاد
3ـ عائدات أنشطة الانتاج والارباح المتعلقة بها
4ـ المبالغ المخصصة في الميزانية العامة للبلاد وبقية المبالغ التي تضعها الدولة تحت تصرفالمؤسسة بعناوين مختلفة
5ـ الاعتمادات المخصصة في الميزانية العمرانية للبلاد
6ـ العائدات الحاصلة عن تنفيذ وبث البرامج الاعلامية الدعائية والاعلانات التجارية
7ـ التبرعات النقدية والعينية التي تقدمها الشخصيات الحقيقية والحقوقية
8ـ عوائد أخري ترد الي المؤسسة حسب قوانين وقواعد أخري
المادة (23): تبدأ السنة المالية للمؤسسة من شهر فروردين؛ الشهر الاول من السنة الهجريةالشمسية الايرانية التي تبدأ في 21 آذار من كل عام وتنتهي في شهر اسفند ؛الشهر الاخير من السنةالهجرية الشمسية الايرانية.
المادة (24): يجب علي المدير التنفيذي اعداد الميزانية التفصيلية للسنة التالية حتي موعد أقصاهالسادس من تشرين الاول (اكتوبر) من كل عام وتسليمها الي مجلس الاشراف لا قرارها.
المادة (25): يقدم المدير التنفيذي تقرير الاداء المالي للمؤسسة والموازنة الخاصة بالشركاتالتابعة قبل نهاية العشرة الثانية من شهر حزيران (يونيو) من كل عام
المادة (26): يجب علي مجلس الاشراف أن يبدي رأيه حيال الاداء المالي للسنة السابقة حتيالعشرين من شهر تموز (يوليو) من كل عام.
المادة (27): يلتزم مجلس الاشراف بابداء الرأي واتخاذ القرار حول كيفية متابعة الموازنةوحسابات الربح والخسارة للسنوات السابقة والتي تم اقرارها بواسطة الجمعيات العامة السابقة التابعة لـ:«مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطنية الايرانية» السابقة.
المادة (28): توقع جميع الوثائق والمستندات المالية والصكوك والاوراق المالية من جانبالمدير التنفيذي والمحاسب أو من جانب الاشخاص الذين يخولون بحق التوقيع من جانبهما وعلي أيحال فان كافة المستندات المذكورة ستحمل توقيعين اثنين.
المادة (29): يمنع كل نشاط سياسي وحزبي مهني داخل المؤسسة من جانب العاملين ماداموا يواصلون الخدمة فيها.
المادة (30): تلغي كافة القوانين التي تخالف هذا القانون من تاريخ اقراره.
يتألف النظام التأسيسي المشروح اعلاه من 30 مادة و15 ملحقاً وقد أقره مجلس الشوريالاسلامي في جلسته ليوم الاربعاء المصادف 18 تشرين الاول (اكتوبر) عام 1983 م، وصادق عليهمجلس صيانة الدستور بتاريخ 24 تشرين الاول (اكتوبر) عام 1983 م.
قانون «خطة العمل العامة ومبادي برامج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذي أقره مجلس الشوري الاسلامي في 7 تموز (يوليو) عام 1982 م
المادة (1): سيادة الاسلام علي كافة البرامج والامتناع عن بث برامج تتعارض والمعاييرالاسلامية.
المادة (2): سيادة روح الثورة والدستور علي جميع البرامج، هذه الروح التي تتجسد في شعاراتالاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية.
المادة (3): تحقيق رؤي سماحة القائد بصفته الولي الفقيه بجميع أبعاد هذه الرؤي في برامجالاذاعة والتلفزيون وبأتجاه تنفيذ المبادي المذكورة.
المادة (4): التمهيد للوصول الي مرحلة الكفاية الذاتية والتطبيق الكامل لسياسة اللاشرقيةواللاغربية المستقلة في جميع ابعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ضمن اطار قوانينالجمهورية الاسلامية.
المادة (5): يجب ان تكون الاذاعة والتلفزيون بمثابة جامعة عامة تساعد علي نشر الوعيوالتنمية في المجتمع في المجالات المختلفة الرسالية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديةوالعسكرية.
المادة (6): احترام الكرامة الانسانية للافراد واجتناب اي اساءة لهذه الكرامة عملاً بالضوابطالاسلامية.
المادة (7): ان اذاعة وتلفزيون الجمهورية الاسلامية هي ملك لجميع افراد الشعب ويجب انتعمل علي ابراز حياة واوضاع كافة القوميات بمختلف انواعها في البلاد وبديهي ان العماد في هذاالوسط يجب ان يكون الاكثرية الدينية من المسلمين و الاكثرية الاقتصادية من المستضعفين و كذلك السنة والاطفال واليافعين.
المادة (8): وبمقتضي الا´ية الشريفة التي تقول «وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» يجب أنتتجه الحركة العامة للاذاعة والتلفزيون صوب الوحدة والانسجام الاكثر للمجتمع وتحذير الشعب منالفرقة والتشتت.
المادة (9): قبول النقد والا´راء البناءة من الشعب واقامة علاقات متبادلة مع المجتمع واتخاذ هذاالاسلوب كجزء من مجموع النظام الاجتماعي من أجل اثراء البرامج ورفض التأثير الاحادي الجانب.
المادة (10): يجب علي المؤسسة ومن أجل الولوج الي فكر وأحاسيس المجتمع أن يقدم خطابهبما هو متيسر لديه من امكانيات مستفيداً من الكلام غير المباشر في قوالب فنية جذابة تتناسبوأوضاع ومعنويات الطبقات المختلفة للمجتمع.
المادة (11): السعي باتجاه تنمية وازدهار المواهب الانسانية واثمار الابداعات الفكرية والفنية.
المادة (12): تعزيز روح الامل والثقة والسعي والاثرة والصمود لدي المجتمع والاهتمامبالحاجات المعنوية والروحية للشعب.
المادة (13): توسيع التغطية الاذاعية والتلفزيونية نظراً الي الاولويات الثقافية والسياسيةوالجغرافية، وتحقيق التوزيع العادل في هذا المجال.
المادة (14): التمهيد للتعجيل بتنفيذ خطط وبرامج السلطات الثلاثة.
المادة (15): ان اذاعة و تلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية هما اللسان الناطق للشعب وعيناواذنا البلاد الحساستان ولذلك تتحملان مسؤلية ايصال صوت و طلبات واحتياجات أبناء الشعب اليالمسؤلين وكذلك اعلام الشعب بكافة الانشطة والبرامج التي تدور في البلاد وبجميع التطوراتوالمشاكل التي تحصل في المؤسسات القانونية فيها، علاوة علي ارساء دعائم تفاهم وصلات مشتركةعميقة بين والمسؤلين وكافة طبقات الشعب.
المادة (16): يجب ان تعكس الاذاعة والتلفزيون من خلال تواجدها الدائم في اوساط المجتمعالاحداث والوقائع الاجتماعية المهمة بصدق وأمانه وأن تحيط الناس علما بما وقع ويقع من احداثوتطورات.
المادة (17): يجب علي الاذاعة والتلفزيون أن تعكس الاحداث والانشطة والقضايا الدائرة فيالبلاد كلها كما تقتضيه الاولويات الاقليمية وبشكل عادل، في برامجها الواسعة التي تغطي ارجاء ابلاد.
المادة (18): يجب علي الاذاعة والتلفزيون نشر آخر الاخبار والمعلومات الصحيحة والمهمةالخاصة بالبلاد والعالم؛ أي ما يكون نافعا بنظر غالبية الشعب، مع توخي الاختصار والبلاغة في ذلك؛
المادة (19): لا يجوز نشر القضايا التي تشتمل عل النقاط المدرجة ادناه، في اي من البرامجوبالاخص في الاخبار
أ ـ القضايا التي هي جزء من الاسرار العسكرية أو الاقتصادية في البلاد أو التي يمكن اساءةاستغلالها بعد النشر، بواسطة الاعداء. ب ـ الاتهامات التي توجه للمؤسسات والدوائر الرسمية الخاصة بالبلاد أو بالجمعيات والاحزابالتي تمارس انشطتها بشكل قانوني. ج ـ ما يؤدي نشره وبثه الي حدوث فساد خلقي أو انتهاك لحرمات المجتمع؛ مما يكون مصداقاً لماورد في الا´ية الكريمة: «ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا...» د ـ ما يؤدي بثه الي جرح الاحاسيس الدينية والاضرار بوحدة الشعب وخلق التوتر في المجتمع. ه ـ ما يحمل في طياته دعاية للفئات المنحرفة والمعادية للثورة. و ـ ما يسي الي علاقات الصداقة مع البلدان الشقيقة والصديقة أو ما يخل بالعلاقات الخارجيةلايران.
أ ـ القضايا التي هي جزء من الاسرار العسكرية أو الاقتصادية في البلاد أو التي يمكن اساءةاستغلالها بعد النشر، بواسطة الاعداء.
ب ـ الاتهامات التي توجه للمؤسسات والدوائر الرسمية الخاصة بالبلاد أو بالجمعيات والاحزابالتي تمارس انشطتها بشكل قانوني.
ج ـ ما يؤدي نشره وبثه الي حدوث فساد خلقي أو انتهاك لحرمات المجتمع؛ مما يكون مصداقاً لماورد في الا´ية الكريمة: «ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا...»
د ـ ما يؤدي بثه الي جرح الاحاسيس الدينية والاضرار بوحدة الشعب وخلق التوتر في المجتمع.
ه ـ ما يحمل في طياته دعاية للفئات المنحرفة والمعادية للثورة.
و ـ ما يسي الي علاقات الصداقة مع البلدان الشقيقة والصديقة أو ما يخل بالعلاقات الخارجيةلايران.
المادة (20): السعي لكسب الاخبار والمعلومات الصحيحة عن العالم والتحرر من الاحتكارالخبري الذي تمارسه وكالات الانباء المرتبطة بالصهيونية والامبريالية العالمية.
المادة (21): رفع مستوي الرؤية الاسلامية لدي الشعب وتعريف طبقاته المختلفة بالمباديالاساسية والاحكام الاسلامية، بسبل بليغة وواضحة.
المادة (22): الدعوة للثقافة الاسلامية الاصيلة ونشرها بالاستفادة من آراء ونظرات علماءالدين والدعاة الواعين وعلماء الحوزات العلمية والعارفين بالاسلام المتقين.
المادة (23): السعي لتوسيع رقعة ثقافة الاسلام والثورة الاسلامية الثرية في المنطقة والعالم عنطريق انتاج برامج نافعة وعرضها علي الاصعدة العالمية.
المادة (24): التعريف بالفلسفة والمعرفة والحقوق الاسلامية ودراسة ونقد المدارس الفكريةالمشابهة في العالم.
المادة (25): عقد جلسات للنقاش والاستدلال والتعامل بشكل بناء مع اصحاب المدارسالفكرية غير الاسلامية أو المجانبة، انطلاقاً من الا´ية الكريمة: «ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظةالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»
المادة (26): تنوير الاذهان والرأي العام فيما يخص بالبدع والضلالات العقائدية استجابةللرواية المنقولة القائلة:
«اذا اظهرت البدع فعلي العالم أن يظهر علمه والا فعليه لعنة الله...»
المادة (27): السعي لاستبدال نظم القيم الشرقية والغربية بنظام القيم والفضائل الاسلاميةومكافحة اعراض ومخلفات الثقافة الطاغوتية.
المادة (28): السعي لتعجيل الثورة الثقافية والعودة الي الهوية الاسلامية الذاتية.
المادة (29): السعي لخلق بيئة مناسبة لرقي الانسان، نحو الفضائل الاخلاقية وتطهير النفسونشر الروح المعنوية في المجتمع.
المادة (30): التعرف علي الا´داب والفنون المتسامية الخلاقة في الثقافة الاسلامية وغيرها منالثقافات ومعرفة دورها الفاعل في خلق التطور والتغيير وفي نمو الانسان والمجتمع.
المادة (31): اقامة علاقات ثقافية ثنائية لبرامج الاذاعة والتلفزيون مع البلدان الاخري مع رعايةاستقلال البلاد.
المادة (32): السعي لنشر الفنون الشعبية الملتزمة وتعريف هذه الفنون واستبدال الفن الرخيصبالفن الملتزم والثوري الذي ينسجم والحاجات الفطرية للانسان.
المادة (33): رفع مستوي الثقافة العامة والحث علي كسب العلوم والتكنولوجيا بما يتناسبوالتنمية المطلوبة للبلاد.
المادة (34): دعم وتعزيز دوافع الابداع وظهور الخلاقيات لدي الناس من خلال تشجيعالباحثين والمخترعين وعرض ابداعاتهم واختراعاتهم.
المادة (35): تنفيذ برامج للهو البري المفرح لاغناء ساعات فراغ الناس وضمان البهجة والسلامةالجسمية والروحية لهم.
المادة (36): اعطاء الاولوية لا نشطة رياضية تضمن سلامة الجسم وتلعب دوراً تمهيدياً فياقامة تدريبات قتالية وتأمين استعدادات دفاعية.
المادة (37): تجنب الترويج لرياضات ولالعاب مسلية تتعارض والموازين الاسلامية.
المادة (38): السعي لتحذير الشباب من اللهو المضر والعادات الخطيرة.
المادة (39): نظراً لما كان للجماهير الشعبية من دور اساسي في الثورة، فان المؤسسة ملزمة بأنتحتفظ بالتواجد الشعبي النشط والوسيع في الميادين الاجتماعية والسياسية للبلاد ليكون صانعواالثورة هم العاملين علي بقائها واستمرارها.
المادة (40): يجب علي المؤسسة وضمن السعي لتحقيق رسالة «الامر بالمعروف والنهي عنالمنكر» لدي المجتمع، أن تعمل علي ترويج روح النقد السليم والبناء وقبول النقد بتواضع، بين افرادالشعب والمسئولين وأن تنشر انتقادات الشعب من المسؤلين وكذلك ما يتوقعه ويتوخاه المسؤلون منابناء الشعب، وأن توفر أرضية مناسبة لعقد اجتماعات بحث وحوار حر لتلاقي الافكار، متاحشيةالاساليب الهدامة والمتعارضة مع الاسلام، حتي يتمكن افراد الشعب أن يختاروا والافضل والاحسنبأنفسهم.
المادة (41): السعي لتنمية الاخوة الاسلامية وتعزيزها بين كافة المذاهب والطوائف الاسلاميةوايجاد التضامن مع الاقليات الدينية المعترف بها في دستور البلاد.
المادة (42): خلق مجالات للنمو الفكري وتوفير امكانيات التحليل والنقد والبحث عن جذورالقضايا الاجتماعية ومتابعتها مع التحلي بالنظرة الواقعية.
المادة (43): ايجاد أرضية لكي تأخذ العلاقات الاسلامية، الصانعة للانسان، مكانها في المجتمعوتصحيح العلاقات الاجتماعية بموجبها.
المادة (44): نشر تعليم عام ليتسني لافراد الشعب التعرف علي حقوقهم الفردية والاجتماعيةالتي يضمنها لهم الدستور والقوانين المدنية والجزائية في البلاد.
المادة (45): التعريف بالمنزلة الرفيعة التي أولاها الاسلام للمرأة وشرح هذه المنزلة وبيان القيمةالحقيقية الخاصة بالمرأة بهدف العودة بها الي أصالتها الاسلامية وكذلك التمهيد والمساعدة علي تعزيزالعلاقات العائلية وانسجامها.
المادة (46): تثمين الفضائل والتضحيات والاحياء الدائم والمستمر للذكريات البطولية لشهداءالاسلام وفدائيي الثورة، هذه البطولات الي كانت وما تزال سبباً لبقاء واستمرار الثورة الاسلاميةوستظل لامعة مشرقة علي قمة المفاخر الاسلامية والايرانية.
المادة (47): التأكيد علي نشر التعليم العام بين الشعب لمبادي الصحة العامة وسبل الوقايةالعلاجية.
المادة (48): يجب علي المؤسسة السعي لتوفير وتعزيز مجالات فكرية وأخلاقية للتنفيذ الكاملللدستور، الذي يرسم الخطوط الاساسية لنظام الجمهورية الاسلامية.
المادة (49): السعي للمحافظة الدائمة علي النظام في ظل سيادة القانون ورفض كل ما من شأنهالاخلال به.
المادة (50): بذل الجهد لعرض رؤية سياسية رسالية للشعب وتعريف الاوضاع السياسية الدوليةومواقع المواجهة بين الاستكبار العالمي والشعوب المستضعفه.
المادة (51): التأكيد علي الهوية الاسلامية وميزتها المعادية للاستكبار وفضح تكالب العدو لتغييرهذه الهوية.
المادة (52): توعية عامة الشعب بالخطط الشيطانية للامبريالية العالمية وعملائها المحليين فيتآمرهم لاضعاف أو تحريف الثورة.
المادة (53): اجراء دراسة مقارنة بين الثورات في العالم والتعريف بهوية واداء الحركاتالتحريرية العالمية.
المادة (54): يجب أن تتم أنشطة المؤسسة الواردة في المواد من 49 حتي 53 في اطار مباديخطة العمل السياسية المرسومة بواسطة السلطات الثلاثة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
المادة (55):
أ ـ السعي لاقامة حوارات حرة ذات هدف تعليمي، بين الاحزاب والمؤسسات السياسية القانونيةفي البلاد لتساعد في المرحلة التالية علي خلق تفاهم سياسي بن هذه المجموعات وتعامل سليم بينبعضها البعض. ب ـ فضح الانشطة و المؤامرات واساليب العمل التي تتبعها الزمر المعادية للثورة والطابورالخامس للعدو وتوعية الشعب بالهوية الفكرية والعملية لهؤلاء.
أ ـ السعي لاقامة حوارات حرة ذات هدف تعليمي، بين الاحزاب والمؤسسات السياسية القانونيةفي البلاد لتساعد في المرحلة التالية علي خلق تفاهم سياسي بن هذه المجموعات وتعامل سليم بينبعضها البعض.
ب ـ فضح الانشطة و المؤامرات واساليب العمل التي تتبعها الزمر المعادية للثورة والطابورالخامس للعدو وتوعية الشعب بالهوية الفكرية والعملية لهؤلاء.
المادة (56): سياسة الاعلام الخارجي:
الف ـ يجب علي الاذاعة والتلفزيون فضح حقيقة نهبة العالم والدول العدوانية وكشف مواقفهاوسياساتها السلطوية وكذلك تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية التي تؤسس لهذه السياسات ويجب انتعتمد عملية الفضح هذه علي الاساليب المنطقية و دون أي مساومة. ب ـ يجب تحذير الدول التي تسلك سلوكاً نفاقياً وتظهر بعدة الوان وتتظاهر بالصداقة وتعين اعداءالثورة في الخفاء، كما يجب ان يقترن هذا التحذير بعملية اجتذاب تحاشياً للمواقف الاستفزازية ودفعاًلتوسيع رقعة الاعداء. ج ـ يجب في التعامل مع الدول التي تتخذ موقف اللامبالاة حيال الثورة اتباع سياسة التنوير وشرحوتعريف خصائص الثورة لتحويل موقفها لصالح دعم وحماية الثورة. د ـ أما في التعامل مع الدول الصديقة التي تتمتع بقاعدة شعبية ملحوظة فيجب السعي لزيادةمجالات التضامن معها من أجل تعزيز العالاقات الثنائية وتحقيق الاهداف المشتركة. ه ـ يجب أن يكون توجه المؤسسة الي الدول الاسلامية من الناحية الاعلامية توجها وحدوياهادفا من أجل ايجاد جبهة اسلامية عالمية موحدة. و ـ وبالنسبة للحركات التحررية الشعبية المستقلة والمعادية للاستكبار، يجب علي اذاعة وتلفزيونالجمهورية الاسلامية الايرانية السعي لتعريف هذه الحركات ودعمها. وطبيعي أن تتمتع الحركاتالاسلامية الاصيلة بالتقدم والاولوية في هذا التعامل. ز ـ يجب التوجه الي الشعوب بغض النظر عن سياسات حكوماتها.
الف ـ يجب علي الاذاعة والتلفزيون فضح حقيقة نهبة العالم والدول العدوانية وكشف مواقفهاوسياساتها السلطوية وكذلك تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية التي تؤسس لهذه السياسات ويجب انتعتمد عملية الفضح هذه علي الاساليب المنطقية و دون أي مساومة.
ب ـ يجب تحذير الدول التي تسلك سلوكاً نفاقياً وتظهر بعدة الوان وتتظاهر بالصداقة وتعين اعداءالثورة في الخفاء، كما يجب ان يقترن هذا التحذير بعملية اجتذاب تحاشياً للمواقف الاستفزازية ودفعاًلتوسيع رقعة الاعداء.
ج ـ يجب في التعامل مع الدول التي تتخذ موقف اللامبالاة حيال الثورة اتباع سياسة التنوير وشرحوتعريف خصائص الثورة لتحويل موقفها لصالح دعم وحماية الثورة.
د ـ أما في التعامل مع الدول الصديقة التي تتمتع بقاعدة شعبية ملحوظة فيجب السعي لزيادةمجالات التضامن معها من أجل تعزيز العالاقات الثنائية وتحقيق الاهداف المشتركة.
ه ـ يجب أن يكون توجه المؤسسة الي الدول الاسلامية من الناحية الاعلامية توجها وحدوياهادفا من أجل ايجاد جبهة اسلامية عالمية موحدة.
و ـ وبالنسبة للحركات التحررية الشعبية المستقلة والمعادية للاستكبار، يجب علي اذاعة وتلفزيونالجمهورية الاسلامية الايرانية السعي لتعريف هذه الحركات ودعمها. وطبيعي أن تتمتع الحركاتالاسلامية الاصيلة بالتقدم والاولوية في هذا التعامل.
ز ـ يجب التوجه الي الشعوب بغض النظر عن سياسات حكوماتها.
أن حقيقة الثورة الاسلامية كتحول جذري اساسي في المجالات الفكرية والثقافية للمجتمع يفسحالمجال واسعاً لاجتذاب الافكار وايجاد تحول فكري وثقافي لدي الشعوب.
اءن علي المؤسسة وبهدف نشر دعوة الاسلام التحررية والتمهيد لتحرير جمع مستضعفي العالم منسلطة الاستكبار العالمي السعي حثيثاً في تعريف الاسلام الذي هو رسالة ثورية وتحررية أصيلة منأجل خلق وحدة ثقافية ولتأخذ الثورة الاسلامية مكانها في قلوب المسلمين و شعوب العالم، وكذلكالقيام بتعريف الشعب الايراني بثقافات وكفاح هذه الشعوب.
ملحق: تقع جميع انشطة المؤسسة فيما يخص بالمادة (55) ضمن اطار ضوابط ومبادي السياسيةالخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
المادة (57): التمهيد للقضاء علي العلاقات الظالمة والاستغلالية وتعزيز العلاقات الاقتصاديةالعادلة في البلاد تجسيداً للسياسة الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
المادة (58): استقطاب المساهمة الشعبية للتعاون في توسيع برامج الانتاج، والتحذير من التورطفي حياة استهلاكية تعمتمد علي الكماليات.
المادة (59): التمهيد لتنمية المنتوجات الزراعية والحيوانية والصناعية المحلية سعيا للوصول اليمرحلة الكفاية الذاتية.
المادة (60): بذل عناية خاصة بالتعليم الحرفي للعمال والفلاحين الذين يعتبرون حجر الزاويةفي النشاط الانتاجي في البلاد.
المادة (61): التمهيد لتغيير نظام الروتين الاداري علي مستوي البلاد وخلق نظام اداري بسيط ينسجم ويتناسب مع حركة الثورة الاسلامية الايرانية.
المادة (62): تهيئة المجال لمد أو اصر خلقية بين المسئولين الاداريين وافراد الشعب ونشرالوعي بين الناس حول أساليب وسبل مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية.
المادة (63): العمل علي دعم الاستعداد القتالي لدي الجماهير بالتدريب العسكري وتعزيزجيش العشرين مليون مقاتل.
المادة (64): الاهتمام بالتوعية الرسالية وتعزيز معنويات القوات المسلحة.
المادة (65): السعي للحفاظ علي الوحدة والانسجام بين جميع القوات المسلحة.
بشتمل القانون المشروح اعلاه علي مقدمة و 65 مادة وملحق واحد صادق عليها مجلس الشوريالاسلامي في جلسته ليوم الخميس المصادف 7 تموز (يوليو) عام 1982م وأقرها مجلس صيانةالدستور ايضاً
جميع حقوق هذا الموقع محفوظة لأمانة المجلس الأعلي للثورة الثقافية شروط الأستفادة
الأتصال بمدير الموقع: webmaster@iranculture.org